اتهام وزير التعليم بانتهاك قانون الوظيفة العمومية
توصلت “الزمان” بمعلومات بشأن انتهاك قانون الوظيفة العمومية بشكل فاضح من طرف وزير التعليم العالي. ويقول مصدر “الزمان” إن الوزيرقام بتمييع شروط اكتتاب اساتذة التعليم العالي. تجدون في الملحق النسخ العربية من المرسوم موضوع الجدل و كذلك القانون رقم 93-09 الصادر بتاريخ 18 يناير 1993 المحدد لنظام الموظفين و العقدويين للدولة.
يكفي التركيز خصوصا على شبكة التنقيط المحددة بالمادة 4 من المرسوم والمبينة في الملحقين 1 و 2 وخصوصا في النهاية (زيادة 20% لمجرد ان المترشح انثى و العقاب بما يصل إلى 15% مخصومة من النقاط لمجرد تخطي سن 32 سنة مع ان نفس المرسوم يقر السن القانونية للمترشح ب 45 سنة كحد اعلى . بالنظر الى المادتين 15 و 56 من قانون الوظيفة العمومية تتضح المخالفة الصريحة. انتهاك قانون الوظيفة العمومية من طرف وزير التعليم العالي من نافلة القول ان مقياس الحكامة و العدل و المساوات بين المواطنين والنمو والاستقرار تكمن في مدى الاحترام والالتزام بالقوانين الناظمة لشؤون الدولة والمجتمع. منذ فترة قصيرة و في اطار تمييعه لشروط الاكتتاب في مؤسسات التعليم العالي، ضرب معالي وزير التعليم العالي في الجمهورية الإسلامية الموريتانية السيد سيدي ولد سالم بعرض الحائط احد اهم القوانين و اكثرها حساسية، وهو للقانون رقم 93-09 الصادر بتاريخ 18 يناير 1993 المحدد لنظام الموظفين و العقدويين للدولة من خلال استحداث مرسوم جديد من طرف وزارة التعليم العالي و البحث العلمي يلغي ويحل محل المرسوم رقم 2012-064 المحدد للنظام الخاص لمسابقات اكتتاب اساتذة التعليم العالي. وبالرغم من انه من المعروف قانونيا و عرفا ان النص التشريعي لا يمكن باي حال من الأحوال ان يلغي او يعارض أي نص تشريعي آخر اعلى منه درجة، فان المرسوم 2012-064 الذي تولت تحريره وزارة التعليم العالي و البعث العلمي وتم توقيعه من طرف الوزير الأول ووزير التعليم العالي (من يتحمل المسؤولية المباشرة) و وزير الوظيفة العمومية (من يصر على اعتماد المرسوم رغم اعترافه بمخالفته الصريحة للقانون) نص على بعض المعايير المناقضة للقانون رقم 93-09 الصادر بتاريخ 18 يناير 1993 المحدد لنظام الموظفين و العقدويين للدولة و خصوصا المواد 15 ، 54 و 56. حيث تنص شبكة التنقيط المدرجة في المرسوم على معاقبة المترشح على اساس سنه ابتداء من 32 سنة بعقوبة قد تصل إلى 10% من مجموع النقاط التي تحصل عليها بخبرته الاكاديمية و ابحاثه العلمية (من اصل 100 نقطة)، على الرغم من استيفاء المترشح سلفا للسن القانونية المحددة في نفس المرسوم ب 45 سنة. المخالفة الثانية للقانون ولمبدأ المساوات بين المترشحين تكمن في منح شبكة التنقيط لكل مترشحة هدية تتمثل في 20% من مجموع نقاطها (من اصل 100 نقطة) على حساب الرجال المتنافسين معها. بالرغم من ان المادة 15 من القانون رقم 93-09 تنص على عدم التمييز على اساس الرأي أو الجنس او العرق بين الموظفين. وتنص المادة 56 من نفس القانون على ان تقييم المترشحين يتم فقط باحتساب النتيجة التي تحصلوا عليها فيما امتحنوا فيه. الملاحظ البسيط ناهيك عن القانوني المتخصص يلاحظ بدون عناء ان هنالك مرسوما ناقض احد القوانين وهو ما يؤدي الى بطلان الأضعف منهما في تراتبية النصوص التشريعية وهو في هذه الحالة المرسوم. حسب علمي فانه تم التنبيه على هذه المسالة من طرف بعض المتضررين من هذا التمييز السلبي الغير قانوني، الا ان معالي وزير التعليم العالي رفض مجرد الحديث عن خطئه المحتمل واخذته العزة في مرسومه الغير قانوني و الجائر، متناسيا او متجاهل لما قد يسببه هذا التصرف والإصرار على الحيف في فقدان شريحة كبيرة من شباب ونخبة الوطن الثقة في مدى احترام القوانين في وطننا الغالي. لم يكتف معالي الوزير بالتعالي على قانون الوظيفة العمومية بل و تمادى في تمييع شبكة تنقيط المترشحين الى ان اصبحت اشبه بمن يبحث فقط عن استاذ “وكاف” يقف له امام الطلاب لإلهائهم، حيث لم يعد هنالك فرق في النقاط بين المترشحين حسب مستوى الشهادة العليا (الماجستير و الدراسات المعمقة المعادلتين، دكتوراه سلك ثالث، دكتوراه موحدة، اهلية تأطير البحوث…) ولم تمنح الشبكة أي نقاط للخبرة في تأطير طلبة الليسانس و الماستر وحتى الدكتوراه ولم تأخذ بعين الاعتبار التقدير الممنوح لشهادات المترشح (وللمفارقة فان شبكة اختيار رئيس الجامعة تعطي نقاطا اكثر حسب تقدير شهادة البكالوريا) و بالنسبة للبحوث المنشورة تم تحديد السقف الأعلى للدوريات العلمية بذات معامل التأثير 3 (المجلات ذات معامل التأثير 3 تعتبر ضعيفة المستوى لأن معامل التأثير في 2015 يتدرج من 1 حتى 35) وفي ما يخص تأليف الكتب استحدثت شبكة التنقيط مفهوم “كتاب على نفقة المؤلف” وتمنح لصاحبه نقاط اضافية (بالرغم ان “على نفقة المؤلف” تعفي المترشح من اكراهات مسؤولية الناشر و لجنة تدقيق و تقويم المادة العلمية او الأدبية المقدمة، وتتطلب منه فقط ان يجمع ما يشغل حيزا معتبرا من الصفحات وتقديم مبلغ قد لا يتجاوز العشرة آلاف اوقية مقابل سحب نسخة او اثنتين لأحدى المطابع قرب سوق العاصمة). ارى انه من المنطقي ان يتساءل كل شخص يري في هذا الاعتداء على القانون ظلما له اين هي دولة القانون ام ان معالي الوزير فوقها ؟ ويبقى التساؤل الأكثر إلحاحا اين هي مصلحة التطوير و الرقي وتجسيد ارادة فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد عبد العزيز الرامية الى اصلاح التعليم العالي على ضوء المرسوم الجديد وعدم الجدية في معايير اختيار الأساتذة الباحثين ؟ فعلى سبيل المثال و اعتمادا على شبكة التنقيط تتفوق نظريا كل مترشحة انثى بعمر اقل من 32 سنة حاصلة فقط على ماجستير معادلة او الدراسات الجامعية المعمقة معادلة (لم تحصل بعد على دكتوراه) بمجموع 30 نقطة على أي مترشح يزيد عمره على 36 او40 سنة ولو كان حاصل على دكتوراه او درجة الأستاذية من اعرق الجامعات او حتى حاصل على شهادة نوبل. اين هي الوجاهة اذا في اختيار الأفضل؟؟