بعض الآراء جانبت الصواب بالنسبة لاستدعاء رئيس البرلمان/محمد آب ولد الجيلاني
الزمان انفو_
في إطار الحديث عن استدعاء رئيس الجمعية الوطنية ذهب البعض بمن فيهم نواب من البرلمان إلى القول بأن استدعاء رئيس الجمعية الوطنية “خروج على النصوص المنظمة لها”. إذ لا حصانة لرئيس الجمعية الوطنية خارجة عن الحصانة البرلمانية العامة التي تنص عليها المادة 50 (جديدة) معدلة بموجب القانون الدستوري رقم 2017- 022 بتاريخ 15 أغسطس 2017 (الجريدة الرسمية رقم 1393 مكرر بتاريخ 15 أغسطس 2017) والتي تنص على ما يلي:
“لا يرخص في متابعة عضو من أعضاء البرلمان ولا في البحث عنه ولا في توقيفه ولا في اعتقاله ولا في محاكمته بسبب ما يدلي به من رأي أو تصويت أثناء ممارسة مهامه.
كما لا يرخص في متابعة أو توقيف عضو من أعضاء البرلمان أثناء دوراته لأسباب جنائية أو جنحية ما عدا التلبس بالجريمة،
إلا بإذن من الجمعية الوطنية.
لا يرخص في توقيف عضو من أعضاء البرلمان خارج دوراته إلا بإذن من مكتب الجمعية الوطنية التي ينتمي إليها سوى في حالة التلبس بالجريمة والمتابعات المرخص فيها أو حكم نهائي بشأنه.
يعلق اعتقال عضو البرلمان أو متابعته إذا طلبت ذلك الجمعية الوطنية”.
بذلك، يكون الدستور قد منح البرلماني -رئيسا كان أم عضوا- حصانتين:
– حصانة مطلقة متعلقة بأفعاله وأقواله ومواقفه المتعلقة بممارسة مهامه.
– حصانة ظرفية من المتابعة أو التوقيف بسبب أفعال مجرمة (جنحا كانت أو جنايات) إلا في حالات التلبس. وعموما، لا يتابع البرلماني إلا بإذن من الجمعية الوطنية.
لذالك، يمكن للجنة التحقيق البرلماني الاستماع له اًو لأي برلماني آخر. بل يحق للقضاء المدني استدعاءه، كما حصل مع الموقر بيجل ولد حميد.
وللتذكير، فلجنة التحقيق لجنة استعلام لا هيئة قضائية.