انواكشوط: موريتاني يمثل أمام المحكمة بسبب دعاوي سعوديين
مثل يوم أمس امام محكمة الاستئناف رجل الاعمال سيدي محمد ولد ببانة ، و قد اتسمت الجلسة ببعض الوقائع التي فند فيها رجل الاعمال ما يقول بأنها دعاوي كيدية قام بها رجال الاعمال السعوديون و ممثلوهم ، و حددت المحكمة يوم الاربعاء القادم موعدا لنطق الحكم ، و قد توصلنا من خلال المبادرة الوطنية لمناصرة رجل الاعمال المعتقل بالمرافعة التي قدمها رجل الاعمال للمحكمة
مذكرة دفاع لمحكمة الاستئناف … السيد رئيس المحكمة الموقر السادة أعضاء هيئة المحكمة المحترمين ….. في بداية هذه المرافعة اود منكم السماح لي بابداء ملاحظة حول هذا الحكم الصادر من المحكمة الجزائية الابتدائية ضدي و التي سأختصرها بكلمة واحدة مع احترامي الكامل للقضاء و العدالة الموريتانين وهي انه لم يكن متوازنا و لا مستندا علي اي أدلة يقينة ….. و هذا ما سأحاول شرحه لسيادتكم في النقاط التالية ؛ أولا من حيث الشكل فقد كان واضحا من خلال جملة الدفوع التي أثارها الاساتذة في هيئة الدفاع ما يجعل كل الحيثيات التي استند عليها الحكم لا ترقي حتي الي مستوي الظن احري عن اليقين الذي هو الاساس للاحكام القضائية .. فعدي عن كون دعوي الطرف آل هداف ساقطة لعدة اعتبارات اجرائية مثل تعارضها مع المادة 74 من قانون المرافعات التجارية و المادة 27 من القانون الجديد و التي أكدت كل منهما علي ضرورة اختصاص المحاكم التجارية بهذا النوع من القضايا المتعلقة بالشركات التجارية و النزاعات بين التجار … كما أن هذه الدعوي سبق عرضها علي المحكمة التجارية المختصة و محكمة الاصل و هذا ما يجعلها طبقا لاحكام المادة رقم 5 من مجلة المرافعات الجنائية لا يجوز رفعها أمام المحكمة الجزائية الا بالشروط التي نصت عليها المادة المشار إليها و ذلك ما ليس متحققا في هذه الدعوي وقد اتضح من هذه الحيثية أن الحكم الذي صدر ضدي مؤسس علي عدم انطباق هذه المادة علي المسألة و ذلك ما يعتبر خروجا علي روح القانون بأبسط الملابسات … ثانيا ؛ ان تأسيس الحكم لصالح المدعي بمبلغ مائة ألف دولار جاء حسبب محرر الحكم بعد أن تأكد للقاضي حسب جاء في الحيثيات ان المبالغ التي زعم الشاكي بأنه يطلبها لا يمكن تحديدها نظرا لتضارب أقواله في عدد المبلغ و عدم اي و ثائق مثبتة سوي ما رجع اليه من صلح و هنا أتساءل اذا كانت كل المبادئ القانونية تشترط في قيام الدعوي تحقق عددها و نوعها حتي تكون قابلة للنظر فيها كما أشار لذلك ابن عاصم في التحفة حيث يقول ؛ و المدعي فيه له شرطان ؛؛ تحقق الدعوي مع البيان …. و الحاصل ان هذان الشرطان مختلان في هذه الدعوي بشكل واضح حيث لا يوجد تحقق و لا بيان يمكن اعتبارهما من جهة التحقق القضائي … ثم ان هذا يثير من التساؤلات حول توصل السيد قاضي المحكمة الجزائية الي هذا الاستنتاج الذي جعله مستندا هل هو علي أساس البينات و ما هي تلك البينات ام هو حكم بعلمه لهذه المسألة من طريق غير طريق البينات خلافا لما تنص المبادئ القانونية و الشرعية عليه من عدم جواز حكم القاضي بعلمه دون البينة كما ذكره ابن عاصم في تحفته قائلا ؛ و في سواهم مالك قد شددا ؛؛ في منع حكمه بغير الشهدا ؛؛ و عليه فهذا الحكم ليس مستندا الي اعتبارات او حيثيات تشكل اساسا لشرعيته القضائية فكل الملابسات التي انطلق منها القاضي هي لصالحي و ليست لصالح المدعي فكونه يطالب بمبلغ 412 مليون ريال في احدي دعاويه و يطالب ب 45 الف ريال و يدعي تارة انه دفعها لصالح مصاريف الفندق و مرة يدعي أنه اعطاها من أجل شراء رقيق و مرة يعتبر هذا حصل ضمن استكمال صفقة الحديد في المملكة المغربية الشقيقة … و هنا تكمن المفارقة في هذا الحكم المستند الي دعوي النيابة ضدي , فمن جهة النيابة كان يتوجب عليها تحريك دعوي ضد آل هداف باعترافه علي نفسه بالشروع بالفعل المجرم في القانون الموريتاني و القانون السعودي معا و ذلك أن سيد الادلة الاعتراف و هو في دعواه الكيدية ضدي يصرح بهذا فتجب معاقبته علي ما قام بالاعتراف به علي نفسه . ثم يتم النظر بعد ذلك في مطالباته التي يزعمها علي ألا يدل هذا علي التلاعب بصلاحيات تحريك الدعوي العمومية ثم ألا يأشر هذا علي قمة الكيد و التلاعب من طرف المدعي حيث يتخذ كل و سيلة لاثبات ما يدعيه حتي و لو كانت مجرمة بحكم القانون ثم ان العقد الذي أشار له في صفقة الحديد هو من يترتب عليه بموجب نصوصه أن يدفع لي ما قيمته خمسة بالمائة من قيمة العقد الاجمالية البالغة 32 مليون دولار و نصف كتعويض جزائي عن افساد الصفقة و هذه نسخة من العقد المصدق بالمملكة المغربية تثبت ذلك … ثالثا ؛ ان الصلح المزعوم والذي استند اليه القاضي في حيثياته يدل بكل أسف علي ان القاضي لم يكلف نفسه عناء معرفة حقيقة هذا الصلح المثير للجدل فهو باطل بحكم نص منطوق الحكم الصادر من محكمة الاصل بمقاطعة تفرغ زينة برئاسة السيد القاضي الشيخ التيجاني و لد المشري .. حيث نصت علي عدم قابليته للتنفيذ بمقتضيات المادة 298 من قانون الاجراءات المدنية و الادارية و كذلك بأحكام المادتين 232 و 234 من نفس القانون كما أن حقيقة هذا الصلح المشبوه و اسباب حصوله و تدخل جهات مرتبطة بالسلطة العليا في البلد لاتمامه نظرا لما كانت تحسبه مكاسب ستحصل عليها من طرف هذا المدعو آل هداف و الذي كان يؤمل أن يحصل من خلاله علي مستند يحول اختصاص دعواه الي المحاكم الموريتانية لانه حسب ما صرح أكثر من مرة ينوي التخلص من المطالبات التي عليه لصالحي حيث قام بخديعتي مع هذه الاطراف مستخدما حملة سب و تشهير في و سائل الاعلام و مستغلا لسندين استلمت من خلالهما مبلغا لا يتجاوز الستة آلاف دولار منصرافة الوسترنيونيون و التي احتفظ مع بصورتين لهما و قدكانا بتاريخ ؛ 11. 07. 2010 من مدينة مراكش بالمملكة المغربية و أحدهما تحت رقم ؛ 7775846271 و الثاني تحت رقم ؛ 7936102113 و يمكن التأكد من هذا من خلال قاعدة بيانات هذه الصرافة في أي وقت كما ان صورة الوصلين موجودة معي من هذه الملابسة اخترع هو كل هذه الدعوي الباطلة بمساعدة الاطراف التي ذكرنا لتأسيس ذلك الصلح الذي حكم ببطلانه أيضا و لكن المؤسف أن قاضي المحكمة الجزائية لم يتمكن من ارساء حكمه الا علي هذه الحيثية الباطلة … رابعا ؛ فيما يتعلق بالحكم القاضي بالسنتين النافذتين و الذي اسسه القاضي علي أحكام المادة 376 من قانون العقوبات و من المعروف ان هذه المادة لا تطال الا من ثبت عليه بالادلة المادية ممارسة الفعل المجرم قانونيا وحيث انه لا توجد أي ادلة اثبات علي قيامي بهذا الفعل سوي اوراق تحمل رأسيات مؤسستي و التي ذكرت في محضر الضبطية القضائية انه لا تربطني بها صلة و أنها مجرد تزوير من طرف آل هداف والذي كان من المفروض ان تكون تهمة التزوير موجهة له هو حيث طلبت بفحص خبرة علي تلك الاوراق لاثبات ان آل هداف هو الذي زورها و حيث انه يمكن من خلال و سائل التكنلوجيا الحديثة ان يقوم اي شخص بصنع ما شاء من الاختام و الرأسيات لاي مؤسسة و يلزمها بما يدعي لو لم تكن هناك اجراءات التوثيق المعتبرة و التي لم يقدم منها أي دليل علي ما ذكر من التزوير و انتحال الصفات و استخدام المزور و التي مع الاسف كان الهدف منها هو توريط احدي السيدات و التي هي سيدة محترمة و حرم لرئيس جمهورية سابق حاولت بعض الجهات المغرضة تشويه سمعتها من خلال التعاون مع المدعو آل هداف ليبتزني بذلك كما صرح أكثر من مرة و لتحصل تلك الجهات علي غرض التشهير بحرم ذلك الرجل المحترمة …. ان ادانتي بهذه الحيثيات التي ليست مؤسسة علي أي اثبات و التي كانت كلها تدل علي تحايل آل هداف و كونه أولي بالادانة و المساءلة القانونية لارتكابه فعل التزوير من جهة و لا عترافه علي نفسه بالقيام بمحاولة شراء رقيق كما زعم و الذي أنكر هنا اي علم لي بما يقول و استدل علي بطلان اتهامه لي بهذه المسألة هو ما صرح به ممتله كما في محضر جلسة المحاكمة بأن نفس المبلغ دفعه لي بقصد تسديد مصاريف الفندق و هنا أنبه الي ان الصلح المزعوم و الذي ابرم بهدف الاضرار بي دفعت له بموجبه عشرة ملايين أوقية و قد قام بسحب شكواه كما هو مبين في وثيقة من مكتب ممثله هنا و عليه بما أنه ثبت تلاعب هذا المدعي و تحايله و تمالؤه مع بعض الاطراف التي وعدته باستخدام نفوذها لدي السلطات العليا للحصول علي هدفهما المشترك و غير النزيه فأني أطلب من محكمتكم الموقرة انصافي بارجاع حقوقي المتمثلة في الاموال التي دفعتها له تحت الابتزاز و تبرأتي من هذه التهم التي وجهت لي بغير وجه حق و تعويضي عن كل الخسائر التي لحقت بي جراء هذه الدعاوي الكيدية … و اشكركم و السلام عليكم ورحمة الله