دليل المحتارْ في فهم ما يحيط بدعوة البرلمان من أسرار

alt  

انتهى الشوط الثاني لاختيار نائبي مقاطعة أطارْ، وبجولة الإعادة في مكاتب العين الصفرة اكتملت نتائج ولاية أدرارْ، فكان إيذانا برحيل الأقدمين عن مقرّ الجمعية الوطنية وأصبح الجدد هم سكان تلك الدارْ، ودُعيَ هؤلاء مع زملائهم الشيوخ الذين تفصل بينهم مسافة أمتارْ، إلى اجتماع يوم 27 يناير في دورة استثنائية بمرسوم أذاعته الأخبارْ..

وهو مناسبة لا يتخلف عنها البرلمانيُّون عادة لأنهم سيتخذونها تذكارْ، منهم من يأتيها من قريب لأن البرلمان له جارْ، ومنهم من يحتاج لبلوغها ضربَ أكبادِ العِشارْ.

هذا الحدث الذي استقبله النواب الجدد بترحيب واستبشارْ، طرح تساؤلات أثارها سياسيون وقانونيون كِبارْ، تمثلت في أن وجوب اجتماع الجمعية الوطنية تلقائيا بعد أسبوعين بدون استدعاء لا يخفى على أولي الأبصارْ، ولا يمكن تجديد هيئات الجمعية الوطنية وإقرار الميزانية إلا في دورة عادية وليس في ذلك خِيارْ، وما تصرفه الدولة من أموال قبل إقرار الميزانية هو انتهاك للقانون واستهتارْ.

متوكلا على العزيز الجبارْ، ومصليا على الشفيع سيد الأبرارْ، أساهم بجهد متواضع برأيي في هذا الموضوع المثارْ

يجتمع البرلمان كل عام في دورتين عاديتين داخل ما لغرفتيه من مقارْ، وفي دورات استثنائية بدعوة من رئيس الجمهورية الذي خصّه الدستور بهذا الاستئثارْ، ولا قيد على سلطته سوى أن بعض الجهات قبل حلّ الجمعية تُستشارْ، وخلال الأشهر لأثني عشر الموالية لا يكون لهذا الحل تكرارْ، كما يجتمع البرلمان في دورة لازمة في أربع حالات نوردها باختصارْ، الأولى أثناء ممارسة السلطات الاستثنائية عندما يتعرقل السير المنتظم للهيئات الدستورية وتكون مهدَّدة بالانفجارْ، والثانية عند إعلان حالة الطوارئ أو الأحكام العرفية المتمثلة في توسيع سلطات حُماة الديارْ، والثالثة اجتماع الغرفتين في مؤتمر بمقر الجمعية الوطنية التي تتجه إليها الأنظارْ، وذلك للحلول محل الاستفتاء في تعديل الدستور إذا قرر رئيس الجمهورية أن المؤتمر هو الخِيارْ، والرابعة اجتماع الجمعية الوطنية منفردة بعد تجديدها إثر حلها من طرف رئيس الجمهورية الذي يقرره بدون إشعارْ.

والقول بأن انتخاب هيئات الجمعية الوطنية لا يتم إلا في دورة عادية يجعل مُحرِّر الدستور يحتارْ، لأن مواده لم تقل بذلك لا بالتصريح ولا بالإضمار، واكتفى النظامُ الداخليُّ للجمعية بالإشارة إلى أن تجديد الهياكل يتم في الجلسة الأولى التي تُعقد في هذا الإطارْ، فلم يتطرق لطبيعة هذه الدورة وتجنّبَ الإسهاب والإكثارْ، وأوضحت المادة 6 من الأمر القانوني رقم 92-003 المتعلق بسير الجمعيتين البرلمانيتين بعض الأفكارْ، حيث أكدت أن انتخاب هيئات الجمعية الوطنية يتم في بداية الفترة التشريعية باستمرارْ، وقد حصل لانتخاب هذه الهيئات عدة مرات في دورة نوفمبر الثباتُ والاستقرارْ، ليس لأنها دورة عادية وإنما فقط باعتبارها الفيصل بين بداية مأمورية الجمعية المنتخبة والجمعية السابقة التي أصابها الاندثارْ، لذلك في حالة حل الجمعية الوطنية وخمود ما ينتج عن ذلك من أوارْ، أي بالانتهاء من تجديدها في وقت يكون فيه موعد الدورات العادية قد استدارْ، يجري انتخاب مكتب هذه الجمعية المنتخبة المكون من عدة أنفارْ، حيث تجتمع منفردة لهذا الغرض في أسبوعين أو ثلاثة ولكلٍ من الأجلين في الدستور معيارْ، ويدعم هذا التفسير أن سلطات الجمعية الوطنية المنتهية منذ أيام قصارْ، كانت قد بدأت في أبريل 2007 بعد أن انتهى حكم العسكر وأُسدل عليه السِّتارْ، وفي هذا الشهر تم في دورة استثنائية انتخاب هيئاتها في وضح النهارْ، وسيتم قريبا انتخاب هيئات الجمعية الوطنية في شهر يناير الجاري الذي أشرف على الإدبارْ، لأن سلطاتها بدأت في هذا الشهر بإعلان نتائج مقاطعة أطارْ. والخلاصة أن القانون لم يتحدث عن طبيعة الدورة ولم يشر إلى أنه على العادية منها يكون الاقتصارْ، وإنما أكد فقط بأن الانتخاب يكون في أولَى الجلسات وأن بداية الفترة التشريعية هي العَلَمُ والمَنارْ.

والرأي القائل بأن الجمعية الوطنية تجتمع تلقائيا بعد أيام من انتخابها لا أساس له وسنده منهارْ، لأن أحكام الدستور صريحة في هذا المجال ولا يلفّها الغبارْ، بأن اجتماع الجمعية الوطنية تلقائيا ومنفردة يكون في حالتيْ الحل على سبيل الاحتكارْ، الحالة الأولى إذا حلّ رئيس الجمهورية الجمعية الوطنية بسبب ما أبدته من إصرارْ، بإسقاطها لحكومتين في فترة ثلاث سنوات دون أن تُقدّر الأخطارْ، تنظم عندئذ انتخابات جديدة في فترة لا تتجاوز أربعين يوما لإعمار الدارْ، وتجتمع الجمعية الوطنية المنتخبة وجوبا خلال ثلاثة أسابيع من استرجاع أوارها الذي خارْ، والحالة الثانية إذا كان حلّ الجمعية ناتجا عن غير الحالة المتقدمة التي قد تعتبر نوعا من الاستكبارْ، فإن الانتخابات العامة تنظم في أجل أقصاه ستين يوما على وجه الفرض والإجبارْ، وتجتمع الجمعية الوطنية المنتخبة بعد خمسة عشر يوما من انتخابها وجوبا حتى لا يطول الانتظارْ، إذن في غير حالات الحل وخارج الدورات العادية لا تجتمع الجمعية الوطنية إلا في دورة استثنائية يتم إعلانها بقرارْ.

أما السؤال المتعلق بالميزانية الذي ثارْ، فإنه يتطلب شيئا من الشرح لإزاحة ما عليه من دثارْ.

توافق الحكومة على مشروع قانون المالية الذي يتضمن الإيرادات والنفقات مفصلة بدون انصهارْ، وتحيله إلى الجمعية الوطنية التي تنظر فيه وتقضي بشأنه ما تختارْ، ثم إلى مجلس الشيوخ لفحصه والمصادقة عليه بدوره وليس للإخطارْ، وإذا كسبت الحكومة هذا الرهان وتجاوزت بنجاح هذا الاختبارْ، يُحال قانون المالية إلى رئيس الجمهورية من أجل إتمام إجراءات الإصدارْ، وهو عبارة عن التوقيع والترقيم والختم بالشِّعارْ، وتتولى الجريد الرسمية بعد ذلك نشره كي يتم له الإشهارْ.

وفي إطار القانون تقوم الدولة بتحصيل ما تحتاجه من إيرادات باستمرارْ، من ضرائب ورسوم ومنتوج الحديد وما تجود به البِحَارْ، وتحصل على الهبات والقروض مع ما تتطلبه من أسفارْ، إلى البلاد العربية التي حباها الله بسعة الرزق واليسارْ، وما تمنحه من إعانات وأموال من الريال والدينارْ، وإلى الدول الصديقة والمؤسسات المالية التي يشملها المشوارْ، وما تقرضه للدولة من العملات من الأورو والدولارْ، وتُرصَد كلُّ هذه الإيرادات لتمويل نفقات الدولة من تسيير واستثمارْ.

إن حق رئيس الجمهورية في دعوة البرلمان ليس محل إنكارْ،، فلا حكومة ولا برلمان ولا أية سلطة أخرى تُستشارْ، ويُدرِج في جدول أعمالها ما يشاء مادام اختصاص البرلمان قد اُخذ في الاعتبارْ، لذلك ما المانع أن تعرض عليها الميزانية ذات الأربعمائة مليارْ، والقول بأنه على رئيس الجمهورية إقرار الميزانية بأمر قانوني لا مرجعية له وأساسه منهارْ، لأن الدستور اشترط أن رئيس الجمهورية يتخذه بعد تعَثّرِ ما رُسم للميزانية من مسارْ، أي عندما تُعرَض على البرلمان وبعد مداولات غرفتيه لا يتفق بشأنها على قرارْ، فكيف إذن يتحقق المشروط وانتفاء الشرط بادٍ لا يحتاج إلى مِنظارْ، فالميزانية لم تُعرض على الدورة العادية لأسباب لا تحتاج إلى إظهارْ، فقد انشغل أعضاء الجمعية الوطنية بالانتخابات وخوض ما لحملتها من أغوارْ، ويعني حضور جلساتها ترك الساحة لمنافسيهم مع خرقه للمساواة وما ينطوي عليه من أخطارْ، وكاد الإجماع ينعقد على قبول هذه المبررات والأعذارْ. والإدعاء بأن الميزانية لا تعتمد إلا في دورة عادية ليس له في الدستور إشارة ولا آثارْ، كما أن المسألةَ لم يتطرق لها القانون النظامي لقوانين المالية الجاري به العمل منذ عهد الرئيس مختارْ، وفرنسا التي أخذنا عنها النظام وقانوننا المالي منها مستعارْ، وقلّدها البلدُ في نصوصها وعلى نهجها سارْ، صادقت على ميزانيتها لسنة 1963 في دورة استثنائية ولم يكن الأمر موضع استنكارْ، وحتى إن كان للحكومة في هذا المجال خيارْ، فإن إقرار الميزانية في دورة عادية سيطيل الانتظارْ، مع ما ينطوي عليه هذا المسلك من مضارْ، لأن الدورة العادية المقبلة لن تُعقد إلا في شهر مايو / أيارْ، ومثل العرب يقول “منْ تَجنبَ الخَبارَ، أمِنَ العِثار”.

ليس لتأخر المصادقة على الميزانية إلى الآن على الاقتصاد أضرارْ، لأن العادة جرت على أن يبدأ تنفيذُ مصروفاتها اعتبارا من شهر مارس / آذارْ، وذلك حتى يتم توفير السيولة وإدخال المعطيات في نظام “الرشادْ” الذي يتمثل في الضغط على أزرارْ، وهو نظام معلوماتي يسمح لكل الأطراف بالقيام بما لهم من صلاحيات ولعب ما حُدّد لهم من أدوارْ، وزارة المالية تضع الأموال تحت تصرف المستفيدين بمقدارْ، والآمرون بالصرف ينفقون الأموال ويخضعون للاستفسارْ.

إن تأخر تقديم الميزانية أمرٌ تعرفه كل الأقطارْ، ورفض المصادقة عليها في الميعاد مألوف في غالبية الأمصارْ، فقد شهدت فرنسا هذه الحالة مرات وخصوصا في عهد وزير المالية جسكارْ، عندما نشب خلاف بين الجمعية الوطنية والحكومة وأنذر بالانهيارْ، فقامت الجمعية بإسقاط الحكومة في أكتوبر سنة 1962 وأظهرت القدرة والافتخارْ، غير أن رئيس الجمهورية حلّ الجمعية الوطنية منهيا ما أبدته في خطوتها من انتصارْ، فانتهت الدورة البرلمانية العادية دون أن يُتخَّذ بشأن الميزانية قرارْ، وتم التصويت عليها في نهاية فبراير ولم تقدم الحكومة عن ذلك أي اعتذارْ، وأمريكا ما زلت إلى الآن تأمل الفرج في ما يدور بين الديمقراطيين والجمهوريين من حوارْ، حتى تصادق على الميزانية المتأخرة بأربعة أشهر وتحدّ من الأضرارْ، والتأخر عن الموعد المعتاد في تحضير وإقرار الميزانية عرفته مؤخرا بعض بلدان الجوارْ، ولم تنجو منه الكاميرون التي بررت تأخر عرض الميزانية بالانتخابات التي تنافس فيها اليمين واليسارْ، ودول إفريقية أخرى هذا العام كغينيا ووسط إفريقيا كما تتناقله الأخبارْ.

وموريتانيا ليست بدعا من الدول فيما تشهده الميزانية من أطوارْ، فقد حدث في تاريخها ما يستدعي نفض عنه الغبارْ، حيث صدر قانون في يناير 1965 ينظم الإيرادات والنفقات لمدة 4 أشهر مقسما السنة إلى ثلاثة أشطارْ، وخصص هذه الفترة لإكمال متطلبات ميزانية 1965 من التحضير والإقرارْ، وصدرت الميزانية المنتظرة في اليوم الأخير من شهر مارس / آذارْ، وهذه الحالة التي لم ينص عليها الدستور كانت أولَّ سابقة منذ تحرر الدولة من نير الاستعمارْ. وفي سنة 1979 تأخر إقرار الميزانية إلى نهاية فبراير ولم تعلن حالة الاستنفار، وفي الثلاثين سنة الأخيرة لم يتم إقرار الميزانية قبل بدء السنة إلا مرتين وليس في ذلك كشف لأسرارْ، لأنه عادة في آخر العام تتمكن الدولة من توقّع ما سيتيحه لها مساعيها من ثمارْ، وعلى أساس ذلك تبدأ في تحضير الميزانية وإجراءات إقرارها على غرارْ، لذلك تتم المصاريف الأولى خارج ما حدده القانون من إطارْ، باعتبارها سُلفات كما هو مألوف في حالة الاضطرارْ، كتسديد الرواتب والأجور ودفع مخصصات الإيجارْ، وبعد المصادقة على الميزانية تتم تسوية تلك المصروفات بِدَارْ، ولم تسلم من هذا الأسلوب معظم البلدان لذلك أصبح واسع الانتشارْ.

لا يستطيع الدستور التنبؤ بكل ما تخبؤه الأقدارْ، لذلك يتم تعديله من حين إلى حين باستمرارْ، لمواجهة ما يُستجد من الأمور وما لا يمكن التغاضي عنه والاستدبارْ، لذلك سيبقى النقص واردا حتى وإن احتشد الأنصارْ، وما سقته مجرد مساهمات كما يفعل الوارد عند الآبارْ، يدلي بدلوه تماما كغيره وليس في ذلك انبهارْ، والحمد لله المنعم الغفارْ، والصلاة والسلام على الحبيب المصطفى المختارْ، وعلى آله وأصحابه الأخيارْ.

د. محمد إدريس حرمه بابانا

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى