النص الكامل لمشروع قانون النشر الالكتروني
المادة الأولى:
يتعلق الأمر بقانون خاص بالجنايات والجنح المرتكبة بواسطة دعامات و نظم و شبكات التقنيات الجديدة للإعلام والاتصال.
في مفهوم هذا القانون يقصد بالجريمة السبرانية كل مخالفة يمكن أن ترتكب بواسطة نظام معلوماتي مرتبط بشبكة.
الفصل الأول: عن الجنايات والجنح في المجال المرتبط بالإنترنت
القسم الأول: أحكام عامة
المادة 2 :
حسب هذا الباب، يقصد ب :
-1 البيانات المعلوماتية: كل تمثيل للوقائع أو المعلومات أو المفاهيم في شكل يجعلها جاهزة لمعالجة معلوماتية أو لبرنامج من شأنه أن يجعل نظاما ما ينفذ بطريقة معينة وظيفة ما؛
-2 البيانات العنصرية والمعادية للآخر: كل مكتوب أو عُدّة، وكل صورة أو أي تمثيل آخر لأفكار أو نظريات يطري أو يشجّع الكراهية أو التمييز أو العنف ضد شخص أو مجموعة أشخاص بسبب العرق أو اللون أو النسب أو الأصل القومي أو العنصري أو اللغوي أو الديني، بحيث يستخدم هذا الأخير كدافع معلن لأحد هذه العناصر، أو يحث على مثل هذه الأفعال؛
-3 البيانات المتعلقة بالتجارة: جميع البيانات ذات الصلة باتصال يمر بنظام معلوماتي طبقا للبند 6 من هذه المادة، يحدد أصل ووجهة ومسار وحجم وتاريخ ومدة الاتصال؛
-4 القاصر: كل شخص لا يملك الأهلية المدنيّة بمقتضى قانون الالتزامات والعقود؛
-5 الإباحية: كل بيانات مهما كانت طبيعتها أو شكلها تمثل قاصرا أو بالغا وهو يباشر تصرفا يتضمن جنسا أو تقدّم صورا تمثل قاصرا أو بالغا يمارس سلوكا جنسيا؛
-6 منظومة تقنية: كل دعامة اتصال تسمح باستغلال بيانات بالصورة أو الصوت أو النص أو الرسوم أو أي شكل آخر؛
-7 النظام المعلوماتي: كل جهاز منفصل أو غير منفصل، وكل مجموعة من الأجهزة مربوطة ببعضها تؤمّن كليا أو جزئيا معالجة تلقائية لبيانات تشغيل برنامج.
المادة 3 :
تطبق أحكام هذا الباب عندما ترتكب المخالفة:
1. فوق تراب الجمهورية الإسلامية الموريتانية؛
2. عندما ترتكب المخالفة في الخارج من طرف موريتاني؛
3. عندما ترتكب المخالفة في الخارج ويكون ضحيتها موريتاني؛
4. على متن سفينة تحمل علما أو طائرة تكون مسجّلة حسب التشريعات المعمول بها.
المادة 4 :
تلتزم الجمهورية الإسلامية الموريتانية بالتعاون مع أي دولة أخرى تطبيقا للوثائق الدولية في المجال الجزائي والتفاهمات القائمة على التشريعات الموحّدة أو المتبادلة، لغايات التحقيق أو الإجراءات المتعلقة بالجرائم الجزائية طبقا لأحكام هذا القانون.
القسم الثاني : المخالفات التي تضر بالبيانات المعلوماتية
المادة 5 :
كل من يعترض أو يحاول أن يعترض، بصفة احتيالية مستخدما وسائل تقنية بيانات معلوماتية صادر عن أو من داخل نظام معلوماتي، يعاقب بالحبس من سنة إلى خمس سنوات وبغرامة مالية من 1000000 إلى 6000000 أوقية أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط.
كل من يفشي أو يساعد أو يشارك في انتهاك سر بيانات معلوماتية، يمكن أن يعاقب بنفس العقوبات المنصوص عليها في الفقرة السابقة.
المادة 6 :
كل من يخرّب أو يحاول تخريب أو يمحو أو يحاول محو أو يفسد أو يحاول إفساد أو يغير أو يحاول تغيير أو يعدّ ل أو يعديل تبديل بيانات معلوماتية بصفة احتيالية، يعاقب بالحبس من سنة إلى خمس سنوات وبغرامة من 1000000 إلى 6000000 أوقية أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط.
المادة 7 :
كل من ينتج أو يصنّع مجموعة بيانات معلوماتية بإدخال أو محو أو حذف احتيالي لهذه البيانات المخزنة أوالمعالجة أو المرسلة من خلال نظام معلوماتي، متسببا في إنتاج بيانات مزورة بنية أن تؤخذ بعين الاعتبار أو تستخدم لغايات قانونية كما لو كانت أصلية، يعاقب بالحبس من سنة إلى خمس سنوات
وبغرامة من 1000000 إلى 6000000 أوقية أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط.
المادة 8 :
كل من يحصل بصفة احتيالية، لنفسه أو للغير، على فائدة مهما كانت، عبر إدخال أو إفساد أو محو أو حذف بيانات معلوماتية أو بأي شكل آخر يضر بعمل نظام معلوماتي، يعاقب بالحبس من سنة إلى خمس سنوات وبغرامة مالية من 1000000 إلى 6000000 أوقية أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط.
كل من يساعد أو يشارك في محاولة أو تنفيذ جريمة الإضرار بالبيانات المعلوماتية يمكن أن يعاقب بالعقوبات على التوالي المنصوص عليها للجريمة نفسها.
القسم الثالث : المخالفات التي تضر بنظم المعلوماتية
1: المخالفات المتعلقة بسريّة نظم المعلوماتية
المادة 9 :
كل من يدخل أو يحاول الدخول باحتيال إلى نظام معلوماتي كله أو في جزء منه، يعاقب بالحبس من سنة إلى خمس سنوات وبغرامة مالية من 1000000 إلى 6000000 أوقية أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط.
يعاقب بنفس العقوبات المذكورة أعلاه من يجني لنفسه أو لغيره بصفة احتيالية فائدة من الدخول إلى نظام معلوماتي.
كل من يفشي أو يساعد أو يساهم في انتهاك سر نظام معلوماتي، وخاصة سرّية وسلامة وتوفّر نظم معلوماتية، يمكن أن يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في النص المعمول به.
المادة 10:
كل من يبقى أو يحاول البقاء بصفة احتيالية في نظام معلوماتي كله أو في جزء منه، يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات وبغرامة مالية من 1000000 إلى 6000000 أوقية أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط.
كل من يساعد أو يشارك في محاولة أو ارتكاب جريمة تضر بسرّية أو سلامة أو بتوفّر نظم معلوماتية، يمكن أن يعاقب بالعقوبات على التوالي المنصوص عليها للجريمة نفسها.
2: المخالفات المتعلقة بسلامة وتوفّر نظم معلوماتية
المادة 11 :
كل من يعرقل أو يفسد أو يحاول عرقلة أو إفساد عمل نظام معلوماتي بصفة احتيالية سيعاقب بالحبس من سنة إلى خمس سنوات وبغرامة مالية من 1000000 إلى 6000000 أوقية أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط.
المادة 12:
كل من ينفذ أو يحاول النفاذ بصفة احتيالية أو يمحو أو يدخل أو يحاول إدخال بيانات بصفة احتيالية، إلى نظام معلوماتي، يعاقب بالحبس من سنة إلى خمس سنوات وبغرامة مالية من 1000000 إلى 6000000 أوقية أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط.
المادة 13:
كل من ينتج أو يبيع أو يستورد أو يحوز أو ينشر أو يعرض أو يتنازل أو يساعد أو يضع في المتناول تجهيزا أو برنامجا معلوماتيا، أو أي جهاز أو معلومة مصممة أو مهيّئة بشكل خاص لارتكاب جريمة منصوص عليها في هذا القانون، أو كلمة سر أو شفرة دخول أو بيانات معدة معلوماتيا مشابهة أو أي منظومة تقنية أخرى تسمح بالنفاذ إلى نظام معلوماتي بكامله أو إلى جزء منه، يعاقب بالعقوبات على التوالي المنصوص عليها للجريمة نفسها أو للجريمة الأشد عقوبة.
المادة 14 :
كل من يشارك في جمعية مشكّلة أو اتفاق مبرم بغرض تحضير أو ارتكاب جريمة أو عدّة جرائم منصوص عليها في هذا القانون، يعاقب بالعقوبات على التوالي المنصوص عليها للجريمة نفسها أو للجريمة الأشد عقوبة.
القسم الربع : المخالفات التي تضر بالأشخاص والقيّم الأخلاقية
: المادة 15
كل من ينتج أو يسجل أو يعرض أو يضع في المتناول أو يبث أو يرسل صورة أو صوتا أو أي شكل من أشكال التمثيل الصوتي أو البصري يظهر بطابع إباحي بهدف بثّه بواسطة نظام معلوماتي أو أية منظومة تقنية أخرى، يعاقب بالحبس من خمس إلى عشر سنوات وبغرامة من 1000000 إلى 9000000 أوقية أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط.
المادة 16 :
كل من يجني لنفسه أو يجني لغيره أو يستورد أو يعمل على استيراد أو يصدر أو يعمل على تصدير صورة أو صوت أو أي شكل من أشكال التمثيل السمعي أو البصري يظهر بطابع إباحي بواسطة نظام معلوماتي أو أي منظومة تقنية أخرى، يعاقب بالحبس من خمس إلى عشر سنوات وبغرامة مالية من 1000000 إلى 9000000 أوقية أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط.: المادة 17 :
يعاقب بنفس العقوبات المنصوص عليها في المادة السابقة من هذا القانون، كل من ينفذ إلى أو يمتلك صورة أو صوتا أو أي شكل آخر من أشكال التمثيل السمعي البصري يظهر بطابع إباحي في نظام معلوماتي أو أي منظومة تقنية أخرى أو في أي وسيلة لتخزين البيانات المعلوماتية مهما كانت.
يعاقب بنفس العقوبات مع الظروف المشددة كل من يسهّل النفاذ إلى صور أو وثائق أو صوتيات أو أي شكل آخر من أشكال التمثيل السمعي أو البصري يظهر بطابع إباحي لقاصر.
النفاذ إلى صور ووثائق وصوتيات أو أي شكل آخر من أشكال التمثيل السمعي أو البصري يظهر بطابع إباحي لقاصر انطلاقا من نقطة نفاذ عمومية أو خاصة أو مهنية، يدخل في مجال تطبيق الفقرة السابقة.
المادة 18 :
عندما ترتكب الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون في إطار عصابة منظّمة، تتم معاقبتها بالحبس من خمس إلى عشر سنوات وبغرامة مالية من 1000000 إلى 9000000 أوقية أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط.
المادة 19 :
كل من ينشأ، عن قصد، أو ينزّل أو يبثّ أو يضع في المتناول في أي شكل كان سواء كتابات أو رسائل أو صور فوتوغرافية أو صوتيات أو رسوم أو أي شكل آخر من أشكال تمثيل الأفكار أو النظريات ذوطبيعة عنصرية أو معادية للغير، بواسطة نظام معلوماتي أو أية منظومة تقنية أخرى يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى سبع سنوات وبغرامة من 1000000 إلى 6000000 أوقية. أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط.
المادة 20 :
التهديد بواسطة نظام معلوماتي أو أي منظومة تقنية أخرى، بهدف ارتكاب جريمة ج ا زئية تجاه شخص بسبب انتمائه إلى مجموعة يميزها العرق أو اللون أو الانتساب أو الأصل القومي أو الإثني أو اللغوي أو الدين بحيث يكون هذا الانتماء مستخدما كدافع معلن لأحد هذه العناصر، أو تجاه مجموعة من الأشخاص تنفرد بإحدى هذه الخصائص، يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى سبع سنوات وبغ ا رمة مالية من 1000000 إلى 6000000 أوقية أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط.
المادة 21 :
الشتائم التي ترتكب عن قصد بواسطة نظام معلوماتي أو أي منظومة تقنية أخرى تجاه شخص بسبب
انتمائه إلى مجموعة يميزها العرق أو اللون أو الانتساب أو الأصل القومي أو الإثني أو اللغوي أو الدين بحيث يكون هذا الانتماء مستخدما كدافع معلن لأحد هذه العناصر، أو تجاه مجموعة من الأشخاص تنفرد بإحدى هذه الخصائص، يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى سبع سنوات وبغرامة مالية من 1000000 إلى 6000000 أوقية أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط.
كل من يعتدي على عرض شخص من خلال نظام معلوماتي للبث العام أو أي منظومة تقنية، بالافتراء أو السب أو افشاء الأسرار، يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى خمس سنوات وبغ ا رمة مالية من 500000 إلى 5000000 أوقية.
كل من يستمر في ارسال رسائل نصية أو صور أو أصوات أو في أي شكل إلكتروني ، من خلال نظام معلوماتي للبث العام أو بأية منظومة تقنية أخرى ، رغم إنذار شفويّ أو مكتوب موجّه له بالتوقف عن ذلك، يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى خمس سنوات وبغ ا رمة مالية من 500000 إلى 500000
أوقية أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط.
المادة 22:
كل من ينفي عن قصد أو يثبت أو يبرر أعمالا تمثل إبادة أو جرائم ضد الإنسانية بواسطة نظام معلوماتي أو أي منظومة تقنية أخرى، يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى سبع سنوات وبغرامة مالية من 1000000 إلى 6000000 أوقية
المادة 23:
في حالة الإدانة يمكن للمحكمة أن تقضي بمصادرة المعدات أو التجهي ا زت أو الأدوات أو الب ا رمج المعلوماتية أو جميع الأجهزة أو البيانات الخاصة بالمدان أو شريكه والتي استخدمت في ارتكاب الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون.
المادة 24:
يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى سنة وبغرامة من 1000000 إلى 6000000 أوقية فعل انتحال هوية شخص طبيعي أو معنوي أو هوية سلطة عمومية، على أي نظام معلوماتي أو أية منظومة تقنية أخرى.
المادة 25 :
يعد بمثابة عمل مشاركة في الإضرار إراديا بسلامة شخص، القيام بتسجيل صور أو أصوات أو نصوص متعلقة بارتكاب جريمة عمدا وليس في إطار نشاط مهني أو خاص، بأي وسيلة مهما كانت وعلى أية دعامة أيا تكون.
يعاقب على بث تسجيل مثل تلك الصور والأصوات والنصوص المشار إليها في الفقرة السابقة، من ستة أشهر إلى خمس سنوات حبساً ومن 500000 إلى 6000000 أوقية كغرامة.
القسم الخامس : الجرئم التي تضر بالممتلكات
المادة 26:
اختلاس البيانات المعلوماتية، كما هي معرّفة في البند الأول من المادة 2 من هذا القانون اضرارا بالآخرين يماثل عملية سرقة.
الانتهاكات والاعتداءات على حق الملكية الفكرية المرتكبة بإحدى وسائل تقنية الإعلام والاتصال أو بأية منظومة تقنية أخرى، تخضع لنفس العقوبات المنصوص عليها في النصوص المعمول بها وخاصة اتفاق بانغي المتعلق بالملكية الفكرية.
القسم السادس : الجرائم المرتكبة بكل وسائل البث العمومي
المادة 27:
تعتبر وسائل بث عمومي : الإذاعة والتلفزيون والسينما والصحافة والملصقات والمعارض ونشر المكتوبات أو الصور من كل نوع، والخطابات والأغاني والصيحات والتهديدات التي يطلقها في أماكن أو اجتماعات عمومية، وكل منظومة تقنية موجّهة لبلوغ الجمهور وعموما كل وسيلة اتصال بطريقة إلكترونية خاصة الإنترنت والهاتف.
المادة 28:
يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى سبع سنوات وبغرامة من 500000 إلى 5000000 أوقية أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط كل من يخرق أحكام القانون الجزائي المتعلقة بالمساس بالأخلاق الحسنة خاصة عندما تكون الأفعال المعنية قد ارتكبت بوسيلة بث عمومية أو أي منظومة تقنية، ذات صبغة إباحيّة.
القسم السابع : الجرائم المتعلقة بالدفاع الوطني
المادة 29:
يرتكب جريمة الاعتداء على الدفاع الوطني ويعاقب بالسجن المؤبد أو الأشغال الشاقة، طبقا لأحكام القانون الجزائي، كل شخص:
1. يسلّم أو يساعد قوّة خارجية أو عملاءها، بأي شكل وبأية وسيلة سواءً كانت رسالةً أو شيئا أو وثيقة أو منظومة أو معلومة رقمية أو ملفا معدّا معلوماتيا كان يجب أن يكون سرّيا لمصلحة الدفاع الوطني؛
2. يتولى بأي وسيلة كانت حيازة مثل هذه المعلومة أو الشيء أو الوثيقة أو المنظومة أو البيان الرقمي أو الملف المعد معلوماتيا بهدف تسليمه لدولة أو مؤسسة عمومية أو خاصة أجنبية أو إلى عملائها؛
3. يقوم باتلاف أو ترك الغير يتلف مثل هذه المعلومة أو الشيء أو الوثيقة أو المنظومة أو البيان الرقمي أو الملف المعد معلوماتيا بقصد معاونة دولة أو مؤسسة عمومية أو خصوصية أجنبية؛
4. يجمع معلومات أو أشياء أو وثائق أو منظومات أو بيانات رقمية أو ملفات معدة معلوماتيا من شأنها إذا جمعت واستغلّت أن تضر بالدفاع الوطني؛
5. يساهم بشكل مباشر أو غير مباشر في القيام أو محاولة ارتكاب إحدى الج ا رئم السابقة التي تضر بالدفاع الوطني.
القسم الثامن : المسؤوليات الجزائية للأشخاص المعنويين
المادة 30:
الأشخاص المعنويين غير الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية يعدون مسؤولين جزئيا عن الج ا رئم المنصوص عليها في هذا القانون، والمرتكبة لحسابهم من طرف أجهزتهم أو ممثليهم.
لا تلغي مسؤولية الأشخاص المعنويين تلك الخاصة بالأشخاص الطبيعيين مرتكبي نفس الأفعال أو المتآمرين فيها.
والعقوبات التي يعتبر الأشخاص المعنويين عرضة لها هي:
1) الغرامة التي تساوي قيمتها القصوى خمسة أضعاف تلك المنصوص عليها للأشخاص الطبيعيين في القانون الذي يعاقب الجريمة؛
2) الحل عندما يكون الشخص المعنوي قد أنشأ أو عقوبة بالحبس فوق 5 سنوات عندما يتعلق الأمر بجناية أو جنحة مرتكبة من طرف شخص طبيعي؛
3) المنع بصفة نهائية أو لمدّة خمس سنوات على الأكثر من الممارسة المباش رة أو غير المباشرة لنشاط أو عدة أنشطة مهنية أو اجتماعية لها علاقة بالأفعال المرتكبة؛
4) الغلق النهائي أو لمدة خمس سنوات على الأكثر لمؤسسة أو أكثر من مؤسسات الشركة التي ساهمت في ارتكاب الأفعال المجرّمة؛
5) الاستبعاد من الصفقات العمومية بصفة نهائية أو لمدّة خمس سنوات على الأكثر؛
6) مصادرة الشيء المستخدم أو الذي كان موجها لارتكاب الجريمة أو الشيء الذي نتج عنها؛
7) تعليق قرار العدالة المنطوق في ملصق أو نشر هذا القرار سواء في الصحافة أو عبر أية وسيلة اتصال عمومية خاصة بطريقة إلكترونية.
المادة 31:
يمكن أن يأمر القاضي كل شخص مسؤول شرعيا عن الموقع المادي أو الإلكتروني المستخدم في ارتكاب الجريمة، وكل شخص مؤهل لتشغيل الوسائل التقنية بهدف ضمان منع النفاذ أو الاستضافة أو قطع النفاذ إلى الموقع المدان.
يعاقب على انتهاك الممنوعات التي يحكم بها القاضي بالحبس من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات وبغرامة من 300000 إلى 6000000 أوقية.
المادة 32:
في حالة الإدانة بجريمة مرتكبة بواسطة دعامة اتصال رقمية، يمكن للقاضي أن يأمر بصفة تكميلية بالنشر على نفقة المدان لمقتطف في الصفحة الأولى وبطريقة مقروءة ب وضوح، للقرار على نفس الدعامة.
يجب أن ينفذ النشر المنصوص عليه في الفقرة السابقة خلال الخمسة عشر يوما التي تلي اليوم الذي أصبحت فيه الإدانة نهائيّة.
المدان الذي لا يقوم بنشر أو الذي لا يعمل على نشر المقتطف المنصوص عليه في الفقرة السابقة، يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في القانون الجزائي.
الفصل الثاني: عن الجنايات والجنح في مجال البيانات الشخصية
المادة 33:
العقوبات التي يعاقب عليها القانون الجزائي والمرتكبة باستخدام أدوات ومنظومات تقنية لمعالجة البيانات الشخصية تخضع لنفس العقوبات بالحبس المنصوص عليها في القانون المذكور وبغ ا رمة من 300000 إلى 6000000 أوقيّة.
المادة 34:
كل من قام أو عمل على القيام، ولو بسبب الإهمال، بمعالجة بيانات شخصية دون احترام الإجراءات الشكلية المسبقة لتشغيلها أو خالف الممنوعات، يعاقب بالحبس من عام إلى سبع سنوات وبغرامة من 300000 إلى 6000000 أوقية أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط.
المادة 35:
كل شخص، ولو عن طريق الإهمال، قام أو عمل على القيام بمعالجة كانت موضوع إج ا رء سحب مؤقت
للترخيص يعاقب بالحبس من سنة إلى سبع سنوات وبغرامة من 300000 إلى 6000000 أوقية أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط.
المادة 36:
كل من قام أو عمل على القيام، باستثناء الحالة التي تكون فيها المعالجة مرخصا بها حسب الشروط المنصوص عليها في هذا القانون، بمعالجة بيانات شخصية تتضمن رقم بطاقة الهوية الوطنية لأشخاص طبيعيين، يعاقب بالحبس من عام إلى سبع سنوات وبغ ا رمة من 300000 إلى 6000000 أوقية أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط.
المادة 37:
كل من قام أو عمل على القيام بمعالجة بيانات شخصية دون اتخاذ الإج ا رءات الأمنية المنصوص عليها في المادة 33 من قانون البيانات الشخصية، يعاقب بالحبس من سنة إلى سبع سنوات وبغرامة من 300000 إلى 6000000 أوقية أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط.
المادة 38:
كل جمع بيانات شخصية بوسيلة احتيالية أو غير أمينة أو غير مشروعة، يعاقب بالحبس من سنة إلى سبع سنوات وبغ ا رمة من 300000 إلى 6000000 أوقية أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط.
المادة 39 :
كل من جمع أو حفظ معلومات متضمّنة في جهاز الخط النهائي للتوصيل الخاص بالمشترك أو المستخدم، دون اخباره مسبقا بذلك أو ربط النفاذ إلى خدمة بقبول المشت رك أو المستخدم معالجة المعلومات المخزّنة في جهازه، يعاقب بالحبس من سنة إلى سبع سنوات وبغ ا رمة من 300000 إلى 6000000 أوقية.
كل من قام أو عمل على القيام بمعالجة بيانات شخصية تتعلق بشخص طبيعي رغم اعت ا رض هذا الشخص، عندما تكون هذه المعالجة تستجيب لغايات الإستبيان خاصة التجاري منه، يعاقب بالحبس من سنة إلى ست سنوات وبغ ا رمة من 300000 إلى 5000000 أوقية أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط.
المادة 40:
كل من قام، خارج الحالات المنصوص عليها في القانون، بوضع أو حفظ بيانات شخصية بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، بدون قبول صريح من طرف المعني، تكشف الأصل العرقي أو الإثني أواللغوي أو الآ ا رء
السياسية أو الفلسفية أو الدينية أو الانتماءات النقابية، أو تلك المتعلقة بالصحة أو التوجه الجنسي لهذا الأخير، يعاقب بالحبس من سنة إلى سبع سنوات وبغ ا رمة من 300000 إلى 6000000 أوقية أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط.
المادة 41:
كل من قام، خارج الحالات المنصوص عليها في هذا القانون، بوضع أو حفظ بيانات شخصية تتعلق بجرائم أو عقوبات أو إجراءات سلامة، يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في المادة السابقة.
المادة 42:
في حالة معالجة بيانات شخصية بهدف البحث في مجال الصحة، يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في المادة 40 من هذا القانون، كل من يقوم بمعالجة:
1. دون القيام مسبقا بإعلام الأشخاص الذين تجمع بيانات شخصية من حساباتهم أو ترسل منه كل على حدة والحصول على الموافقة في حقهم في النفاذ والتصحيح والاعتراض، على طبيعة البيانات المرسلة ومتلقي هذه البيانات وكذا الترتيبات المتخذة لمعالجتها أو حفظها أو حمايتها؛
2. رغم معارضة الشخص المعني أو، عندما ينص القانون على ذلك، في غياب القبول الواضح والصريح من طرف الشخص، أو عندما يتعلق الأمر بشخص متوفى، رغم الرفض المعبّر عنه من طرف هذا الأخير في حياته.
المادة 43:
كل من يحفظ بيانات شخصية بعد الأجل الضروري، إلا إذا كان هذا الحفظ ينفذ لغايات تأريخية أو إحصائية أو علمية وفق الشروط المنصوص عليها في القانون المذكور، يعاقب بالحبس من سنة إلى سبع سنوات وبغرامة مالية من 300000 إلى 6000000 أوقية أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط.
المادة 44:
كل من يغير في غاية البيانات الشخصية تطبيقا للمادة 7 من القانون المتعلق بالبيانات الشخصية، يعاقب بالحبس من سنة إلى سبع سنوات وبغ ا رمة مالية من 300000 إلى 6000000 أوقية أو بإحدى هاتين
العقوبتين فقط.
المادة 45:
كل من يجمع بيانات شخصية يؤدي افشاؤها إلى الإض ا رر باعتبار المعني أو بخصوصية حياته الخاصة، أو يرفع هذه البيانات إلى علم طرف ثالث ليست له الأهلية لتلقيها، يعاقب بالحبس من سنة إلى سبع سنوات وبغرامة مالية من 300000 إلى 6000000 أوقية أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط.
عندما يكون الإفشاء المنصوص عليه في الفقرة السابقة من هذا المادة تم ارتكابه نتيجة عدم الحيطة أو الإهمال فإن المسؤول يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى خمس سنوات وبغرامة مالية من 180000 إلى 3000000 أوقية أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط.
المادة 46:
يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى سنتين وبغ ا رمة من 120000 إلى 600000 أوقية أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط، كل من يعيق عمل سلطة حماية البيانات الشخصية:
1. إما باعت ا رضه على المهام الموكلة لأعضائها أو الوكلاء المؤهلين تطبيقا للقانون المتعلق بالبيانات الشخصية؛
2. إما برفضه إعطاء أعضائها أو الوكلاء المؤهلين تطبيقا للقانون حول البيانات الشخصية، المعلومات والوثائق المفيدة لمهمتهم أو بإخفاء الوثائق أو التسجيلات المذكورة أو بجعلها تختفي؛
3. إما بإبلاغه معلومات لا تتطابق ومضامين التسجيلات كما كانت في اللحظة التي تمت فيها
صياغة الطلب أو التي لا تقدّم هذا المحتوى في شكل متاح بشكل مباشر.
المادة 47:
يمكن تطبيق العقوبات الجزائية المنصوص عليها في هذا القسم، دون المساس بالعقوبات الإدارية والمالية المحتملة، على الأشخاص الطبيعيين والمعنويين المذنبين بأعمال تآمرية في الج ا رئم المرتكبة.
المادة 48:
تعتبر العقوبات والقرارات الإدارية المتخذة من طرف سلطة حماية البيانات الشخصية قابلة للطعن أمام المحكمة العليا.
الفصل الثالث : عن الجنايات والجنح في مجال المعاملات الإلكترونية
المادة 49:
الإفراط في الإشعار بأفعال غير مشروعة والمنصوص عليه في المادة 38 من القانون المتعلق بالمعاملات الإلكترونية يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى سنة وبغ ا رمة من 120000 إلى 600000 أوقية أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط.
المادة 50:
يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى سنة وبغ ا رمة من 60000 إلى 300000 أوقية أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط القيام طبقا للمادة 48 من القانون المتعلق بالبيانات الشخصية بحيازة بيانات شخصية تبدو بوضوح خيالية ولا تسمح بالتعريف المطلوب.
يعاقب على عدم إتاحة معلومات إجبارية للجمهور بالحبس من ستة أشهر إلى سنة وبغرامة من 120000 إلى 1200000 أوقية أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط.
المادة 51:
كل من يقدم لمقدمي الخدمات الفنيين محتوى أو نشاطا على أنه غير مشروع بهدف الحصول من ورائه إلى سحب أو إيقاف البث، في حين أنه يعرف أن هذه المعلومات غير دقيقة، يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى سنة وبغرامة مالية من 120000 إلى 600000 أوقية أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط.
المادة 52:
كل مقدم خدمات فني لا يستوفي التزامات المراقبة الموجهة والمؤقتة، أو لا يحتفظ بعناصر معلومة التعريف أو لا يمتثل لطلب سلطة إدارية أو قضائية يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى سنة وبغرامة من 60000 إلى 300000 أوقية أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط.
المادة 53:
كل مقدم خدمات فني لا يحترم مقتضيات المادة 32 من القانون المتعلق بالمعاملات الإلكترونية، يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى سنة وبغرامة من 120000 إلى 600000 أوقية أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط.
المادة 54:
كل مقدّم خدمات فني لا يحترم المقتضيات المنص وص عليها في المادتين 19 و 26 من القانون المتعلق بالمعاملات الإلكترونية، يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى سنة وبغ ا رمة مالية من 120000 إلى 1200000 أوقية أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط.
المادة 55:
يجب على كل مدير نشر أن ينشر الإجابة القائمة على ممارسة حق الرد، تطبيقا للمادة 30 من القانون المتعلق بالمعاملات الإلكترونية، خلال أربع وعشرين ساعة، من تلقي الطلب، وٕالا تعرّض لغ ا رمة من 120000 إلى 12000000 أوقية دون المساس بجميع العقوبات الأخرى المنصوص عليها في التشريع المعمول به.
المادة 56:
إن رفض مقدم خدمة فني إرجاع المبالغ المستلمة من مستهلك يمارس حقه في الت ا رجع يعرضه للحبس من ستة أشهر إلى سنة وغ ا رمة مالية من 120000 إلى 1200000 أوقية أو لإحدى هاتين العقوبتين فقط.
المادة 57:
يعاقب بالحبس من شهر إلى سنة وبغرامة مالية من 300000 إلى 6000000 أوقية أو لإحدى هاتين العقوبتين فقط، كل من يخدع المشتري حول هوية أو طبيعة أو أصل البضاعة المباعة مسلّما إياه بطريقة الاحتيال بضاعة أخرى غير التي طلب المستهلك واشترى.
المادة 58:
كل من لا يراعي الشروط التي تخضع لها إمكانية الاستفادة من العروض التجارية وكذا شروط المشاركة في مسابقات أو ألعاب تجارية، عندما تكون هذه العروض أو المسابقات أو الألعاب المقترحة بطريقة رقمية كما هو منصوص عليه في المواد 22 وما يليها من القانون المتعلق بالمعاملات الإلكترونية، يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى سنتين وبغرامة مالية من 60000 إلى 300000 أوقية أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط.
المادة 59:
كل من ينجز إشهارات وخاصة العروض التجارية كالتخفيضات والعلاوات والهدايا وكذا المسابقات والألعاب التجارية، المرسلة بالبريد الإلكتروني، خرقا للمواد 22 وما يليها من القانون المتعلق بالمعاملات الإلكتر ونية، يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى سنتين وبغ ا رمة مالية من 60000 إلى 300000 أوقية أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط.
المادة 60:
يعاقب بغرامة من 60000 إلى 700000 أوقية وبالحبس من شهر إلى سنة كل من يقدّم خدمات التصديق الإلكتروني دون أن يكون معتمدا وفق الشروط المنصوص عليها بالمواد 57 وما يليها من القانون المتعلق بالمعاملات الإلكترونية أو من يواصل نشاطه أو يرسل أو يسلم أو يسيّر شهادات إلكترونية رغم سحب اعتماده.
المادة 61:
يعاقب بالحبس من شهر إلى ستة أشهر وبغ ا رمة من 200000 إلى 500000 أوقية كل عضو في هيئة لتقديم خدمات التصديق الإلكتروني بدون ترخيص، يفشي أو يساهم في إفشاء المعلومات التي توكل إليه في إطار ممارسة أنشطته أو وظائفه.
المادة 62:
يعاقب بالحبس من سنة إلى خمس سنوات وبغ ا رمة مالية من 100000 إلى 1000000 أوقية، كل من يقدم عن قصد تصريحات مزورة أو يمد بوثائق مزورة مقدم خدمات التصديق الإلكتروني.
المادة 63:
يعاقب بالحبس من سنة إلى خمس سنوات وبغ ا رمة مالية من 100000 إلى 1000000 أوقية، كل من يستخدم بطريقة غير قانونية العناصر الشخصية لإنشاء التوقيع المتعلقة بتوقيع الآخرين.
المادة 64:
يعاقب بغ ا رمة من 30000 إلى 600000 أوقية وبالحبس من ثلاثة أشهر إلى ستة أشهر، كل مقدم لخدمة التصديق الإلكتروني لا يحترم واجب إعلام السلطة العمومية عن التصديق المنصوص عليه في النصوص المعمول بها.
المادة 65:
يعاقب بغرامة من 10000 إلى 100000 أوقية وبالحبس من ستة أشهر إلى سنتين، كل حامل شهادة إلكترونية يستمر في استعمال الشهادة المذكورة بعد انقضاء أجلها.
الفصل الرابع : عن الجنايات والجنح في مجال التشفير
المادة 66:
كل من لا يستوفي واجب إبلاغ السلطة العمومية المكلفة بالتشفير بوصف للخصائص الفنية لوسيلة التشفير وفق الشروط المنصوص عليها في المادة 10 من القانون حول التشفير، يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى سنتين وبغرامة مالية من 300000 إلى 12000000 أوقية أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط.
المادة 67:
كل من يوفر أو يستورد وسيلة تشفير لا تؤمن حصريا وظائف ضمان الأصالة ورقابة السلامة دون تلبية واجب التصريح المسبق لدى السلطة العمومية المكلفة بالتشفير، يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى خمس سنوات وبغ ا رمة مالية من 300000 إلى 3000000 أوقية أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط.
المادة 68:
كل من يوفر خدمات التشفير دون الحصول مسبقا على الاعتماد من السلطة العمومية المكلفة بالتشفير، يعاقب بالحبس من سنة إلى خمس سنوات وبغ ا رمة مالية من 600000 إلى 12000000 أوقية أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط.
المادة 69:
كل من يصدّر وسيلة تشفير لا تؤمن حصريا وظائف ضمان الأصالة أو رقابة السلامة دون الحصول مسبقا على رخصة من السلطة العمومية المكلفة بالتشفير، يعاقب بالحبس من سنة إلى خمس سنوات وبغرامة مالية من 600000 إلى 12000000 أوقية أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط.
المادة 70:
كل من يضع في متناول الآخرين وسيلة تشفير تكون موضوع منع من الاستخدام و التداول، يعاقب بالحبس من سنة إلى خمس سنوات وبغرامة من 600000 إلى 12000000 أوقية أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط.
المادة 71:
كل مقدم خدمة تشفير أو أي شخص آخر تودع لديه مباشرة أو بشكل غير مباشر، بسبب وضعه أو مهنته، في وظيفة مؤقتة أو دائمة، أسرار ويكشف، خارج الحالة التي يلزمه القانون فيها أو يرخص له، هذه الأسرار، يعاقب بالحبس من سنة إلى ست سنوات وبغرامة مالية من 300000 إلى 6000000 أوقية.
المادة 72:
كل من يعرقل سير التحقيقات المنصوص عليها في الأحكام القانونية المعمول بها أو يرفض توفير معلومات أو وثائق متعلقة بها، يعاقب بالحبس من سنة إلى خمس سنوات وبغ ا رمة من 600000 إلى 12000000 أوقية أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط.
المادة 73:
عندما تستخدم وسيلة تشفير لتحضير أو ارتكاب جناية أو جنحة أو لتسهيل تحضي رها أو ارتكابها، فإن أقصى عقوبة تحد من الحرية يتعرض لها منصوص عليها في القانون الج ا زئي، تضاعف حسب الجريمة المرتكبة.
لا تطبق أحكام الفقرة الأولى من هذه المادة على مرتكب الجريمة أو شريكه والذي، بطلب من السلطات
المختصة، سلمها بوضوح نسخة الرسائل المشفرة، وكذا الاتفاقيات السرية الضرورية لفك التشفير.
الفصل الخامس : عن قواعد الإجراءات المشتركة
المادة 74:
عندما تكون بيانات مخزنة على نظام معلوماتي أو في دعامة تسمح بحفظ البيانات المعلوماتية على التراب الموريتاني، مفيدة في إظهار الحقيقة فإن السلطة المختصة يمكن أن تقوم بالتفتيش المباشر أو النفاذ إلى النظام المعلوماتي أو إلى جزء منه أو في نظام معلوماتي آخر، ما إن تكون هذه البيانات يمكن النفاذ إليها من خلال النظام الأصلي أو متوفرة لهذا النظام الأصلي.
إذا ثبت مسبقا أن هذه البيانات يمكن النفاذ إليها من خلال النظام الأصلي أو متوفرة بالنسبة للنظام الأصلي، مخزنة على نظام معلوماتي يقع خارج الت ا رب الوطني، فإنها تجمع من قبل السلطة المختصة، مع مراعاة شروط النفاذ المنصوص عليها في التعهدات الدولية المعمول بها.
المادة 75:
عندما تكتشف السلطة المختصة بيانات مخزنة في نظام معلوماتي تفيد في إظهار الحقيقة، ولكن لا يبدو حجز الدعامة مرغوبا، فإن هذه البيانات وكذلك البيانات الضرورية لفهمها، تنسخ على دعامات تخزين معلوماتي يمكن أن تصادر و تخزن مختومة.
المادة 76:
تعيّن السلطة المختصة كل شخص مؤهل لاستخدام الوسائل التقنية المناسبة بغية منع النفاذ إلى البيانات المشار إليها في المادة السابقة الموجودة في النظام المعلوماتي أو لنسخ البيانات التي تكون في متناول الأشخاص المرخص لهم في استخدام النظام المعلوماتي وضمان سلامتها وسرّيتها إن اقتضت الضرورة.
المادة 77:
إذا كانت البيانات المرتبطة بالجريمة، المشكلة موضوع منتجها، مخالفة للنظام العام أو الأخلاق الحميدة أو تشكل خطرا على سلامة نظام معلوماتي أو بيانات مخزنة أو معالجة أو مرسلة بواسطة مثل تلك الأنظمة، فإن السلطة المختصة تأمر بالإج ا رءات التحفظية الضرورية، خاصة تعيين أي شخص مؤهل لمهمة استخدام جميع الوسائل التقنية المناسبة لجعل هذه البيانات غير متاحة.
المادة 78:
عندما يكون تنفيذ إجرءات التحفظ السريع على البيانات المعلوماتية المنصوص عليه في إطار هذا القانون غير ممكن لأسباب تقنية أو بسبب حجم البيانات، فإن السلطة المختصة تستعمل الوسائل التقنية المناسبة لمنع النفاذ إلى هذه البيانات أو إعداد نسخ من هذه البيانات الموضوعة رهن إشارة الأشخاص المرخص لهم في استخدام النظام المعلوماتي، وكذلك لضمان سلامتها وسرّيتها إن اقتضت الضرورة.
تخبر السلطة المختصة المسؤول عن النظام المعلوماتي بالبحث المقام به في النظام المعلوماتي وتسلمه نسخا من البيانات التي تم نسخها أو منع النفاذ إليها أو سحبها.
المادة 79:
إذا تطلّبت ذلك ضرورة الإعلام، خاصة عندما تكون هناك أسباب للاعتقاد بأن هذه البيانات المؤرشفة في نظام معلوماتي معرّضة جزئيا للضياع أو التعديل، فإن السلطة المختصة يمكن أن تصدر أمرا لأي شخص بحفظ وحماية سلامة البيانات في حوزته أو تحت رقابته خلال مدة سنتين على الأكثر، بغية ضمان السير الحسن للتحقيقات القضائية.
يخضع حارس البيانات أو أي شخص آخر مكلّف بحفظ هذه البيانات لواجب السر المهني. وكل انتهاك للسرّ يعاقب بالعقوبات المطبقة على جنحة انتهاك السر المهني المنصوص عليها في الأحكام القانونية المعمول بها.