شنكر موريتانيا :رئيس محكمة الشغل يأمر بوقف تمثيل المناديب بطلب من CNTM
استجابة لطلب تقدم به محامي الكونفدرالية الوطنية للشغيلة الموريتانية CNTM’’‘’, أصدر رئيس محكمة الشغل بنواكشوط يوم الخميس الماضي أمرا بوقف تمثيل مناديب عمال شركة شنكر موريتانيا.
القرار الذي فاجأعمال الشركة متعددة الجنسيات العاملة في مجال الخدمات اللوجستية أحرج ادارة الشركة التي , تفاديا لما قد يعكر صفو السلم الاجتماعي وخصوصا بعد أن تلقت رسالة من مناديب العمال ‘الموقوفين’’بهذا الخصوص, بادرت عبر محاميها الي تقديم عريضة الي رئيس محكمة الشغل دعته من خلالها الي الرجوع عن قراره طبقا لمقتضيات المادة 245 من قانون الاجراءات المدنية.
” CNTM ” و الدورالمريب
العديد من عمال الشركة المذكورة أعربوا عن استيائهم من تصرف الوطنية للشغيلة الموريتانية CNTM’’” التي كان من المفترض أن تسهر علي حماية حقوق العمال والدفاع عن مصالحهم وأن تمتنع عن كل ما من شأنه الحاق الضرر بهم.
أوساط عمالية ذهبت الي التشكيك في أهداف المنظمة النقابية من وراء استصدار مثل هكذا قرار و في هذا التوقيت بالذات , حيث تم اتخاذ القرار عشية انطلاق المفاوضات بين المناديب و ادارة الشركة حول عريضة مطلبية وصفت بالمحرجة للشركة.
بل تحدث البعض عن احتمال تورط المنظمة النقابية في مخطط مع ادارة الشركة يستهدف عرقلة التفاوض حول العريضة المذكورة في انتظار البت في النزاع الذي قد لا يحسم في القريب العاجل.
ويري بعض المراقبين للشأن النقابي ان الوطنية للشغيلة الموريتانية أصبحت تناصب عمال شنكر العداء بعد أن منيت بفشل ذريع في استقطاب أعداد معتبرة من عمال الشركة خلال الانتخابات الأخيرة التي جري تنظيمها مطلع الشهر المنصرم و التي أسفرت نتائجها عن فوز اللائحة المرشحة من طرف الكونفدرالية العامة لعمال موريتانيا بالمقاعد الخمس المتنافس عليها اثر حصولها علي 114 صوت من أصل 128 صوتا في حين لم تحصل لائحة الكونفدرالية الوطنية للشغيلة الموريتانية سوي علي 13 صوتا.
قرار مثير للجدل
أجمع العديد من القانونيين علي أن قرار رئيس محكمة الشغل القاضي بوقف تمثيل مناديب عمال شنكر فاقد للشرعية نظرا لعدة اعتبارات أهمها أن المادة 241 من قانون الاجراءات المدنية حين أجازت لرئيس المحكمة اصدار أوامر علي العرائض في حالة وجود “الخطر المحدق” بهدف اتخاذ “الاجراءات الكفيلة بالحفاظ علي الحقوق و المصالح التي لا يجوز تركها دون حماية”فهي قد قيدت ذالك الحق حين ربطت اتخاذ تلك الاجراءات بوجود ظروف تستدعي أن لا يتم ذالك حضوريا.
وقد أعتبر بعض خبراء القانون الذين اتيح لهم الاطلاع علي العريضة المقدمة من طرف الكونفدرالية الوطنية للشغيلة الموريتانية أن ما ورد فيها من مسوغات لتبرير اللجوء لمقتضيات المادة 241 المذكورة انفا من قبيل احتمال ان يوقع المناديب اتفاقا قد يضر مصالح العمال أو قد يصب في مصلحة رب العمل لا يمكن أن يعتد به كأساس لاستصدار أمر علي العريضة نظرا لغياب الخطر المحدق , اذ لا وجود سوي لخطر محتمل ونظرا -وهذا هو الأهم-لغياب الظروف التي تستوجب عدم احترام مبدأ الحضورية الشئ الذي يشكل خرقا واضحا لمقتضيات المادة 2 من قانون الاجراءات المدنية التي تنص علي وجوب احترام القاضي لمبدأ الحضورية و العمل علي احترامه.
ثم ان المادة 240 من قانون الاجراءات المدنية تجيز لرئيس المحكمة اصدار أوامر علي العرائض ولكن في حدود اختصاصه وهذا ما يشكك فيه أحد خبراء القانون الاجتماعي حيث يري أن رئيس محكمة الشغل قد تجاوز حدود اختصاصه . فالمادة المادة 121 من مدونة الشغل حصرت اختصاص محكمة الشغل في النزاعات المتعلقة بهيئة الناخبين و أهلية الترشح وكذا انتظام العملية الانتخابية أضف الي ذالك-يقول الخبير-أن مأمورية المناديب لم تكن محل طعن ضمن الدعوي الاصلية التي سلمت للمحكمة قبل تنظيم الانتخابات والتي كانت تتعلق بطلب الغاء موعد الاقتراع.
وفي انتظار ما سيصدر عن رئيس محكمة الشغل بخصوص هذا الموضوع سواء فيما يتعلق بالأمر علي العريضة أو فيما يخص الفصل في الدعوي الأصلية سيظل الجو مشحونا ومفتوحا علي كافة الاحتمالات خصوصا أن المناديب يحظون بدعم غالبية عمال الشركة و الذين يرون في الموضوع زوبعة في فنجان تستهدف تعطيل مطالبهم المشروعة أو الالتفاف عليها.
فلننتظر ما سيكشف عنه الغد !