<img alt="رقم القضية: 02 رقم الحكم: 02 تاريخ الحكم: يوم النجاح وصف الحكم: حضوري درجته: ابتدائي نهائي المستأنف: الأصهار المستأنف ضده: أبو الأبناء" src="http://alaqssa.org/sites/default/files/styles/large/public/field/image/arton18708.jpg?itok=Meu_tn1F" />حكمت محكمة ولد احمين اعمر على المتهم رقم (1) الذي وصفته بأنه مهندس الإنقلابات المدنية ورئيس الخلية، بالتهميش الإقتصادي والسياسي مدة خمس سنوات مع غرامة تتمثل في جمع كل من صوت سنة 2009 للمرشح أحمد ولد داداه وإجباره على التصويت سنة 2014 للمرشح محمد ولد عبد العزيز مع الأعمال الشاقة.</p> <!--more--> <p> وهذا نص المقال الجديد :</p> الحكم على رجال الأعمال بحيازة طائرة شبه مقاتلة / محمد المختار ولد احمين اعمر <p> رقم القضية: 02</p> <p> رقم الحكم: 02</p> <p> تاريخ الحكم: يوم النجاح</p> <p> وصف الحكم: حضوري</p> <p> درجته: ابتدائي نهائي</p> <p> المستأنف: الأصهار</p> <p> المستأنف ضده: أبو الأبناء</p> <p> </p> <p> عقدت المحكمة الصورية جلسة علنية عادية بقاعة جلساتها بعد فاتح العام الأصفر (العهد الحالي) تحت رئاسة رئيسها أبو الأبناء ومستشاريه وفي غياب كاتب الضبط الأول المكلف بالشؤون الخارجية، ونظرت المحكمة في العريضة الإستئنافية التي تقدم بها دفاع المتهمين وأودعوها لدى كتابة الضبط في الآجال القانونية وتضمنت عريضة الدفاع هذه المطالبة بإلغاء الحكم الجائر الصادر في حق المتهمين مع الدفع بعدم اختصاص المحكمة ثم تقدموا بدفوع شكلية وأصلية وأمر رئيس المحكمة الصورية بقراءة التقرير ورأي النيابة الخاصة.</p> <p> طلبات المستشار المقرر:</p> <p> حيث أن الحكم المستأنف معلل تعليلا كافيا وقد اعتمدت فيه محكمة الأصل على ما يزيد على 200 مادة من قانون الغابة بالإضافة إلى مختلف النصوص المستنبطة من مجلة الإجراءات التجارية والسياسية والاجتماعية فإنه جدير بالتأكيد والتأييد لسلامته القانونية حيث لا تلغى الأحكام إلا إذا كانت ظاهرة الفساد.</p> <p> ثم جاءت طلبات النيابة الخاصة وقالت:</p> <p> - حيث أن الحكم المستأنف معلل بما فيه الكفاية ويستند على وقائع وأدلة أثبتتها الأجهزة الأمنية المفترضة،- وحيث ان المستأنف ظهرت شهرته بالعداء عندما رفع السلاح المعروف بالدراهم في وجه السلطة ورئيس المحكمة سنة 2009.</p> <p> [-] وحيث أن المرء يؤخذ بإقراره وهو الشيء الذي وقع عندما ساندت الجماعة زعيم المعارضة أحمد ولد داداه ضد أبو الأبناء وهي الجريمة التي يمكن اعتبارها بمثابة "محاولة اغتيال".</p> <p> لذا فإن النيابة الخاصة تطلب من محكمتكم الموقرة رفض طلبات المستأنف وتأكيد الحكم رقم 01 الصادر بتاريخ عام النجاح وإنزال أقصى عقوبة في حق المتهمين لتشهيرهم بالسلاح المعروف بالدراهم في وجه السلطة ورئيس المحكمة، إضافة إلى حيازة بعضهم لطائرة شبه مقاتلة مزودة بأسلحة بيئية.</p> <p> طلبات المستأنف:</p> <p> - قبول الاستئناف شكلا لوروده في الآجال ممن له الصفة والمصلحة. ومن حيث الأصل قبول الدفع الشكلي لعدم اختصاص المحكمة ورئيسها الذي يشغل رئاسة محكمة الدرجة الأولى والثانية والثالثة والرابعة والخامسة وإحالة الملف إلى محاكم إسرائيلية شريطة أن لا يكون أبو الأبناء رئيسا لأي منها.</p> <p> منطوق الحكم المستأنف</p> <p> - بعد مداولات 2005 و2007 و2009 وحيث أن العرائض تقدم بها من ليست له الصفة ولا الأهلية مما يجعلها مقبولة شكلا وأصلا.</p> <p> [-] وحيث أن دفاع المتهمين لم يبلغ دعواه داخل القاعة والسيدة الأولى التي ذكر "تعرفة عامة" تشترك فيها السيدات الأوائل. وطبقا للمادة (7) من المجلة التي تعترف ب"التزبوت" وما ينجم عنها من تداعيات. وحيث أن الجبن سببه رأس المال، قررت المحكمة إزالة السبب مع معاقبة المتهمين كل حسب التهمة الموجهة إليه.</p> <p> - المتهم رقم (1): مهندس الإنقلابات المدنية ورئيس الخلية.</p> <p> [-] حكمت عليه المحكمة بالتهميش الإقتصادي والسياسي مدة خمس سنوات مع غرامة تتمثل في جمع كل من صوت سنة 2009 للمرشح أحمد ولد داداه وإجباره على التصويت سنة 2014 للمرشح محمد ولد عبد العزيز مع الأعمال الشاقة.</p> <p> - المتهم رقم (2): حكمت عليه المحكمة بالإنضباط الدائم وتمويل الحملات ومهرجانات المدن القديمة والزيارات الرسمية مع الإقامة الجبرية.</p> <p> [-] المتهم رقم (3): حكمت عليه المحكمة بسحب الترخيص واعتزال السياسة والإقامة الجبرية في المنفى.</p> <p> - المتهم رقم (4): حكمت عليه المحكمة بتمويل الحملات وقطع العلاقات مع الأقارب وإجبارية النظر إلى الأسفل.</p> <p> [-] كما حكمت على المسنين بمديح الرسول صلى الله عليه وسلم وعلى الصغار بالتبعية العمياء مع الغناء الدائم ب "اشويرات الظل" وبالرسوم والمصاريف على خاسر الدعوى.دفاع المتهمين</p> <p> إن التهمة الأولى التي تمحورت حول نهب خيرات البلد لا يمكن إلصاقها بشخص بذاته ولا جماعة بعينها، ذلك أن خيرات البلد ملك للجميع ويجوز التصرف فيها تصرف المالك في ملكه طبقا للقوانين الصادرة في العهد السابق ومن بينها القانون رقم 001 بتاريخ العام الأخضر (عهد ولد الطايع) والذي مادته رقم 09 صنفت خيرات البلد وحددتها، ونصت هذه المادة على أن خيرات البلد بمثابة خبزة يستحب أكلها بشكل فوضوي توخيا للعدالة والإنصاف في حق الذباب والنمل وسائر المخلوقات الصغيرة التي تقتات على الفتات والقشور والفضلات.</p> <p> ثم جاء القانون رقم 002 المكمل والمعزز لقانون العام الأخضر وهو القانون المعروف بقانون العام الأصفر الصادر بتاريخ 2009 والذي أكد روح المادة رقم 09 مع تعديل طفيف وأجاز أكل الخبزة كاملة لكن بشكل حضري بحيث أجبر الآكل على أكلها ملفوفة في الألمنيوم مع منع تساقط القشور وبقايا الفضلات حتى ينعم الكل بدولة لا ذباب ولا نمل ولا مخلوقات فيها.</p> <p> وواصل دفاع المتهمين بالقول بأن اللازم في هذه النازلة، هو توجيه التهمة لأبو الأبناء الذي شوهد أكثر من مرة يحمل على رأسه الحطب متجها نحو حمام نسوي، مما يدل على ولعه -حسب دفاع المتهمين- بجمع المال منذ تاريخ يعود إلى العام الأخضر الأمر الذي أدى في النهاية إلى تهريب مداخيل الحمام وتطويره ليصبح فيما بعد برجا بدبي تشرف عليه أنثى بدلا من ذكر.</p> <p> عند هذه النقطة وقف أبو الأبناء، رئيس المحكمة وضرب الطاولة وأمر بإخراج المحامي واستبداله طبقا للمادة رقم 010 التي تمنح رئيس المحكمة كافة الصلاحيات داخل القاعة. فاحتج جمهور المتهمين وأثاروا زوبعة من الإنتقادات من بينها أن رئيس المحكمة حكم وخصم وأن المحكمة ليست مختصة، كما أن الحكم رقم 01 الذي صدر في حق المتهمين حكم في ظاهره ابتدائي وفي باطنه نهائي وهي سابقة قضائية تثير جدلا قانونيا، إضافة إلى كون أبو الأبناء هو رئيس المحكمة الإبتدائية ومحكمة الإستئناف والمحكمة العليا والغرف المجمعة ورئيس المجلس الأعلى للقضاء وهي الوظائف التي لا يجوز جمعها في يد واحدة.</p> <p> وبعد مشاورات بين دفاع المتهمين وجمهورهم استقر الرأي على ترك الملف للمحامي المسن الذي دافع عن المتهمين في جلسات الحكم الأول مع استبدال الستار بقفص زجاجي يكون رئيس المحكمة يباشر من خلاله الدفاع، ويربط القفص بمكرفون حساس يحول الصوت إلى محام في القاعة قادر على تبليغ الحجة، وبفضل هذه الوسيلة تكون الحجة قد بَلغت ولن يستطيع رئيس المحكمة طرد المحامي. ثم كَلف الجمهور بالصلاة والدعاء لرفع البلاء، هدأت القاعة واستأنفت الجلسة.</p> <p> دعا رئيس المحكمة دفاع المتهم الأول فظهر الشيخ المسن في قفص من الزجاج وحرك شفتيه وسرعان ما التفت رئيس المحكمة إلى اليمين وإلى اليسار ثم إلى الأسفل وأمر الدفاع بالإدلاء بما لديه فحرك الدفاع المرئي داخل القفص شفتيه فإذا بصوت شاب قوي النبرة يقول: السيد الرئيس إن الجماعة لم ترتكب جرما والتهمة الموجهة إليها تهمة قاسية تمثلت في الخيانة العظمى إبان حملة 06/06/2009 وهي التهمة التي وردت في غير محلها ذلك أن الجماعة لما اكتشفت أن حملة 06/06/ 2009 قد تم تمويلها بأموال ليبية أرادت تنبيه القائمين على الشأن السياسي بضرورة إشراكها في التمويل وعبرت بردة فعلتها تلك، التي أسيئ فهمها وأدت إلى ما أدت إليه ولم تكن تحمل في نيتها الإطاحة بالنظام ولا حتى زعزعة استقراره وأن الخلاف كان مع رجل الأعمال محمد ولد بوعماتو في إطار منافسات تجارية ليس إلا، مع أن المال الذي أنفق في حملة الزين و احمد ولد داداه مال مرخص طبقا للقانون الصادر في تاريخ العام الأخضر والمعزز بالقانون الصادر بتاريخ العام الأصفر وهو مال ربوي كان يجوز التخلص منه.</p> <p> ونظرا لهذه الأسباب فإن المتهم الأول لم تثبت إدانته حتى يحكم عليه بالعزلة الاقتصادية مع استرجاع أصوات الناخبين إضافة إلى الأعمال الشاقة.</p> <p> عند هذه النقطة وقف رئيس المحكمة أبو الأبناء وضرب الطاولة للمرة الثانية واستدار عن القفص طبقا للقانون. وتماشيا مع احترام الجلسة الذي يمنح رئيس المحكمة حق الالتفات والاستمالة وجميع الحركات البهلوانية وهي الأمور التي يستأنس بها وتندرج في صميم صلاحيات الرئيس. وبعد ثوان قليلة قال رئيس المحكمة للدفاع إن القفص الذي يتحدث منه الدفاع قفص اتهام وضعه المشرع خصيصا لذلك الغرض. وبما أن القانون الجديد يمنع معاقبة المحامين الذين تجاوزوا سن السبعين فإن المحكمة تتبنى كأسلوب تخفيف العقوبات وتتجاوز المخالفة الحاصلة في عدم مطابقة صورة الدفاع مع صوته وأن المتهم الأول ثبتت إدانته ليس فقط طبقا لطلبات النيابة الخاصة ولا محاضر الأجهزة الأمنية المفترضة التي شكلت مسببات الحكم رقم 01 وإنما أيضا لكون دفاع أبو الأبناء أدلى ببينات تثبت أن المتهم رقم 01 يمتلك طائرة جاثمة الآن على التراب الوطني وهي طائرة شبه مقاتلة مزودة بأسلحة بيئية كانت الخلايا النائمة تفكر في استغلالها لأغراض خطيرة وهي طائرة من طراز مكلف لأن بنزينها وقطع غيارها مع الكماليات قد كلف الدولة ما يربو على 4 مليارات من الاوقية، وهي طائرة تشبه الطائرة الماليزية التي ما زال البحث جار عنها. وعليه فإن المادة 12 من قانون تقاسم الأرباح تنص على ان تجاوز المسالة يقتضي تسليم الطائرة أو كلفة بنزينها لأبو الأبناء حتى يتسنى للمحكمة ما يمكن أن يؤسس عليه الحكم العادل.</p> <p> وطبقا للمواد 13 -14 – 15 فإن المحكمة تؤكد حكم الدرجة الرابعة وتتمسك بإدانة المتهم.حاولت القاعة إعادة الكرة وارتفعت الأصوات فاستدار رئيس المحكمة ونظر إلى الجمهور بعد النطق بالحكم واستدعى دفاع المتهم الثاني ونظر إلى القفص الزجاجي فلم يحرك الدفاع شفتيه فسأل رئيس المحكمة مستشاريه قائلا هل القفص مزود بالأكسجين؟ فلم يجبه أحد. كان الجمهور يرفع يديه إلى السماء ويواصل الدعاء لرفع البلاء.</p> <p> وبما أن رئيس المحكمة يدرك أن الجمهور المتواجد في القاعة قد يشكل هيئة الناخبين لسنة 2014 أمر بإحضار سيارة إسعاف لنقل الدفاع المسن إلى المشفى وأصدر أمرا يمنع استغلال القفص الزجاجي مستقبلا، كما أمر بجمع مليار ونيف للحملة الرئاسية مع تحمل الوسائل اللوجستية وتكاليف الحملة الموازية لمنع بيجل ولد هميد من تجاوز 7% وبرام ولد الداه ولد اعبيدي من تجاوز 3% وبتوظيف هذا المبلغ في حملة تظهر لولد الطايع أنه إذا عاد إلى البلد لن يميز بين أبناء عمومته وإخوتنا السوريين في انواكشوط أيام النكبة.</p> <p> كما أمر المتهم الأول بإحضار الطائرة والمليارات الأربع أو إحدى العقوبتين ثم غمز بعينه اليسرى وأمر برفع الجلسة واستئنافها فيما بعد للإستماع للمتهمين الثلاثة المتبقين، مع التحذير من مغبة رفع الملف إلى المحاكم الإسرائيلية.رئيس المحكمة</p> <p> أبو الأبناء</p> <p> كتبه: محمد المختار ولد احمين اعمر